مذكرة خاصة عدد 1314 بتاريخ 12 ديسمبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنشركتين ذات مسؤولية محدودة تعتزمان القيام بعملية إندماج وذلك بمناسبة إعادة هيكلتهما وأنإحدى الشركتين (التي سيتم إستيعابها) غير خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات بإعتبارها لا تستجيب إلى شرطين من بين الثلاث شرو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.