حول التبعات الجبائية لعملية انقسام شركة منتفعة بامتيازات التنمية الجهوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
20 نوفمبر 2013
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 2239
من وزيــر المــاليــة إلــى
[…]
الموضــوع: حول التبعات الجبائية لعملية انقسام شركة منتفعة بامتيازات التنمية الجهوية المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للشركات التي آلت إليها عناصر الأصول في إطار عملية انقسام كلّي لشركة متواجدة بمنطقة تنمية جهوية ومنتفعة بالطرح الكلّي لأرباحها بهذا العنوان وذلك في حالة استيفاء الشركة المنقسمة لمدّة الانتفاع بالطرح المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2009، يمكن للمشاريع التي تتمّ إحالتها مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بمرحلة الاستغلال وكذلك بمرحلة الاستثمار التي انتفع بها المشروع الأصلي وذلك بالنسبة إلى الفترة المتبقية المخولة للانتفاع بالامتياز مع مراعاة بعض الشروط.
هذا، وباعتبار أن عملية الانقسام موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تعدّ عملية إحالة على معنى الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2009، فيمكن للشركة التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الانقسام مواصلة الإنتفاع بالامتياز الجبائي المخول للشركة المنقسمة بعنوان الاستغلال.
غير أنّه، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار استيفاء الشركة المنقسمة لمدّة الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية، فإنّ الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الانقسام لا يمكنها مواصلة الانتفاع بالامتيازات المذكورة بصرف النظر عن تواجدها بمنطقة تنمية جهوية من دونه.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] [والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.