مذكرة خاصة عدد 275 بتاريخ 31 جانفي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إمكانية إستعمال العدد الأعلى أو الأدنى دون إحتساب الأعشار من المائة عند تطبيق النسبة المائوية لطرح الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للخاضعين جزئيا للأداء، يش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.