مذكرة خاصة عدد 408 بتاريخ 10 مارس 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أنكم أبرمتم بتاريخ 14 فيفري 2008 عقد إقتناء منابات على الشياع في العقارين الفلاحيين موضوع الرسمين العقاريين بمنطقة .... وتطلبون الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار للعقد المذكور إستنادا إلى أحكام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.