RAS au titre de l'organisation des séminaires de formation
نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ الراجعة بتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات وأعوان المؤسسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 308 10 مارس 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تقومون في إطار نشاط شركتكم المتمثّل في التّكوين المستمرّ، بتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات وأعوان المؤسسات وذلك من خلال تنظيم منتديات وبينتم أنّكم تصدرون لحرفائكم فواتيرا في الغرض تتضمّن مبالغ كراء قاعات التكوين وخلاص المكوّنين المتدخلين بصفة عرضية ومصاريف طباعة الوثائق البيداغوجية المعدّة من قبل المكوّنين ومصاريف أخرى (كالمشروبات والأكل). وطلبتم على هذا الأساس معرفة نسبة الخصم من المورد المطبّقة على المبالغ الراجعة لكم بهذا العنوان.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ المبالغ الراجعة لكم في الحالة الخاصة مقابل تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان المؤسسات تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% على أساس مبلغها الجملي الخام. هذا، ويتعيّن القيام بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبلكم وذلك بنسبة 15% بعنوان كراء الفضاءات وبنسبة 1.5% بعنوان المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والتي تدفعونها مقابل الخدمات الأخرى (على غرار مصاريف الطباعة والمشروبات والأكل).
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable au titre de l’organisation de sessions de formation au profit de l’ANETI
- Régime de la retenue à la source des sociétés de formation
- Régime fiscal des services de formation rendus au profit de fonctionnaires libyens
- Retenue à la source applicable aux services liés aux activités de formation
- TVA applicable aux services de formation