من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تنظيم دورات تكوينية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجباني لعملية تنظيم دورات تكوينية لمدّة 6 أيَام بتونس مسداة من قبل مركز التكوين المهني المستمر الخاص " ------------- " المرخص له من قبل وزارة التشغيل والتك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.