Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تنظيم دورات تكوينية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجباني لعملية تنظيم دورات تكوينية لمدّة 6 أيَام بتونس مسداة من قبل مركز التكوين المهني المستمر الخاص " ------------- " المرخص له من قبل وزارة التشغيل والتك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.