من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على عمليات تنظيم دورات تكوينية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2014.
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على عمليات تنظيم دورات تكوينية من قبل مكتب تكوين مستمر مبرمجة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، يشرفني إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.