مذكرة خاصة عدد 678 بتاريخ 13 أفريل 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على نشاط تحويل المعادن، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
1- في مادة الضرائب المباشرة
تخضع الشركة التونسية لتحويل المعادن لجميع الواج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.