طلب إيضاحات في مادة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000071-30102-08-2025 3 - سبتمبر 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب إيضاحات في مادة الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 أكتوبر 2023.
وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " " المتمثل نشاطها في "إستخراج المعادن الطبيعية" تقدمت لدى مصالح إدارة المؤسسات الكبرى بمطلب في إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الإستثمارات، غير أنّ المصالح المذكورة رفضت تمكينها ذلك بإعتبار أنّ نشاط مؤسستكم غير خاضع للأداء سالف الذكر. وتطلبون التدخل لحل الإشكال المطروح موضحين أن مؤسستكم متحصلة على شهادة في إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعنوان نشاط " تحويل الملح" وأنها خاضعة كليا للأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي:
- طبقا لأحكام الفصل 2 من مجلة المناجم تتمثل أنشطة الإستغلال المنجمي في كل الدراسات وأشغال إستخراج المواد المعدنية المصنفة "مناجم" ومعالجتها وإنتاجها وتسويقها؛
- عملا بأحكام الفصلين 95 و101 من نفس المجلة، يعفى صاحب الرخصة بالنسبة لأنشطة البحث والإستغلال المنجمي التي يقوم بها من كل المعاليم والأداءات والضرائب المباشرة وغير المباشرة التي أحدثت أو التي يتم إحداثها من قبل الدولة التونسية أو من قبل كل الهياكل أو الجماعات المحلية غير تلك التي تمّ التنصيص عليها بالفصلين 95 و96 من هذه المجلة.
- طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يطرح من الأداء الموظف على العمليات الخاضعة مبلغ الأداء الذي أثقل فعلا عناصر ثمن عملية خاضعة للأداء وكذلك الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ خصمه من المورد وفقا للفصل 19 مكرر من نفس المجلة.
وعلى هذا الأساس، وبالرجوع إلى المصالح المختصة تبين أن نشاط شركة " " يتمثل في "إستخراج الملح وغربلته" وأنها متحصلة على إمتياز إستغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة " النور"، وبالتالي فإن نشاطها يصنف حسب التصنيفة التونسية للأنشطة ضمن القسم عدد 8.93 من أنشطة الصناعات الإستخراجية الأخرى، وحيث أن
Page 2
النشاط سالف الذكر لا يخضع للأداء على القيمة المضافة فإنه لا يمكن لمؤسستكم طرح الأداء الذي تحملته بعنوان إقتناءاتها وبالتالي لا يمكن إسترجاعه.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
بالنيابة المدير العام للأداءات نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.