مذكرة خاصة عدد 1633 بتاريخ 15 أوت 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة الفرنسية "أ" التي تمثلونها بتونس، أبرمت عقد خدمات مع وزارة العدل وحقوق الإنسان بهدف إسداء المساعدة الفنية لوحدة التصرف في مشروع دعم تعصير الجهاز القضائي (القسط الأول).
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.