مذكرة خاصة عدد 938 بتاريخ 20 جويلية 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم طلب إيضاحات حول النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان وذلك ليتسنى لوزارة العدل وحقوق الإنسان عند الإقتضاء تطبيق الخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.