مذكرة خاصة عدد 1747 بتاريخ 24 سبتمبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنكم قمتم بإبرام إتفاق مع خبير محاسب خاضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي لإحالة مجموعة من الحرفاء مقابل دفع مكافأة تساوي رقم المعاملات لسنة وطلبتم معرفة النظام الجبائي ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.