من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول المحاسبة المبسطة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أوت 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدكم بتوضيحات بخصوص مسك محاسبة مبسطة بالنسبة للأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية فيما يتعلق بـ :
- رقم المعاملات الأقصى،
- الوثائق المحاسبية،
- الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.