طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-2025-08-30103-0000044 2025 ماي 30 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 فيفري 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع المذكور أعلاه ما يفيد أن شركة "[…]" خضعت في مرحلة أولى لمراجعة جبائية أوّلية شملت سنتي 2020 و2021 ثم خضعت في مرحلة ثانية لمراجعة جبائية محدودة شملت سنة 2022 وذلك بعنوان نشاطها المتمثّل في تربية دجاج اللّحم ومتحصّلة على شهادة تصريح بالاستثمار بتاريخ 15 مارس سنة 2018 لدى وكالة […] التي طلبت إلغاؤها بتاريخ 12 أفريل 2019. كما أفادت بأنّها تحصّلت من جديد على شهادة تصريح بالاستثمار لدى وكالة […] المذكورة بعنوان الإحداث بتاريخ 26 ديسمبر 2019 لممارسة النشاط المشار إليه وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتسوية وضعيتها الجبائية للسنوات المعنية بالمراجعة وذلك برفض طرح الأرباح المتأتّية من التنمية الفلاحية باعتبار عدم تقديم الشركة لشهادة الدّخول طور النشاط الفعلي وأن الاستثمارات المنجزة لا تعدّ مشروعا مستقلاً بذاته على معنى أحكام الفصل 3 من قانون الاستثمار بل هو مشروع تمّت إحالته إلى الشّركة المعنية لمزاولة نفس النشاط المرتبط بنفس المنتوج. وتطلبون التدخل لدى مصالح المراقبة الجبائية وإعادة النظر في عنصر التوظيف المشار إليه والأخذ بعين الاعتبار لحجم الاستثمارات التي قامت بها الشركة بعنوان الاحداث بداية من سنة 2020 ثم بعنوان التّوسعة خلا ل السنوات اللاحقة وتطلب عند الاقتضاء رفض الإمتياز الجبائي في حدود نسبة الاستثمارات المحقّقة خلال الفترة غير المغطّاة بالتصريح بالاستثمار المذكور.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه بالرّجوع إلى الملف الجبائي للشّركة، تبيّن أنّها قامت بإيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة […] بتاريخ 26 ديسمبر 2019 بعنوان "الإحداث" لتربية دجاج اللّحم وأن الشّركة قامت بتحقيق رقم معاملات خلال شهر جويلية 2019 أي قبل حصولها على التصريح بالاستثمار المذكور وهو ما يقيم الدّليل على وجود استثمارات سابقة لإنجاز المشروع وبالتّالي لا يعتبر إحداثا لمشروع جديد مستقل بذاته طبقا لأحكام الفصل 3 من قانون الاستثمار.
وعليه فإن ما قامت به مصالح المراقبة الجبائية مطابق للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.