L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 44/2025 · 30/05/2025

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 فيفري 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع المذكور أعلاه ما يفيد أن شركة "  ***  "خضعت في مرحلة أولى لمراجعة جبائية أولية شملت سنتي 2020 و 2021 ثم خضعت في مرحلة ثانية لمراجعة جبائية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.