L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 688/2025 · 12/11/2025

حول إبداء الرأي بخصوص إمكانية اعتماد جدول مرتبات مدققی الحسابات بالبلاد التونسية

من المديرة العامة للأداءات  إلى الموضوع: حول إبداء الرأي بخصوص إمكانية اعتماد جدول مرتبات مدققی الحسابات بالبلاد التونسية.  المرجع: مشروع مراسلة موجهة الى شركة ***************  الوارد علينا عن طريق البريد الالكترونى.  وبعد، تبعا للإحالة المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بطلب إبداء الرأي بخصوص مشروع مراسلة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.