L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 86/2025 · 10/04/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 مارس 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 إبرام اتفاقية هبة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ومفوضية الاتحاد الأوروبي تتعلق بتنفيذ مشروع مساندة أنشطة الدع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.