مذكرة خاصة عدد 165 بتاريخ 16 فيفري 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد تفضلتم ضمن مكتوبكم بطلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند إقتناء مولد كهربائي بقوة 650 KVA في إطار نشاطكم الفلاحي.
جوابا على ذلك، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة تشجيع الإستثمارات، تخول التجهيزات المصنوعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.