Loi
قانون عدد 4 لسنة 1996 مؤرخ في 19 جانفي 1996 يتعلق بإحداث مراكز فنية في القطاع الفلاحي
Loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.