مذكرة خاصة عدد 541 بتاريخ 14 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم الذين طلبتم بمقتضاهما إدراج الجمعية الدولية "أ" ضمن قائمة الهيئات والمنظمات والجمعيات التي تخول الإنتفاع بالطرح الكلي للهبات والإعانات الممنوحة لها مشيرين إلى أن الجمعية المذكورة جديرة بالإعفاء من كل الأداءات، يشرفن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.