مذكرة خاصة عدد 391 بتاريخ 7 أفريل 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تؤخذ بعين الإعتبار المنح الظرفية غير المنتظمة على غرار المبالغ الممنوحة مقابل الساعات الإضافية لإحتساب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.