من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدكم بتوضيحات حول المنح التي يتم أخذها بعين الإعتبار لإحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.