Régime fiscal applicable aux personnes à faible revenu percevant exclusivement des traitements et salaires
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 11 جوان 2015 1131 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 جوان2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤجركم لم يمكّنكم من الانتفاع بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف إلاّ بعنوان شهر نوفمبر 2014 مبيّنين أنّ بعض المنح التي تتحصلّون عليها متغيّرة حسب حاجيات العمل (مكافآت الساعات الإضافية، منحة الحضور، منحة الاستحمام، منحة النقل، منحة السلة). فطلبتم توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه يؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5000 د الذي يخول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة ومن الخصم من المورد بالنسبة إلى الأجراء، الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة.
ولا تحتسب، عند تحديد هذا المبلغ المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة كحاجيات الإنتاج مثلا.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنح التالية الواردة بمكتوبكم:
- مكافآت الساعات الإضافية، - منحة الحضور، - منحة الاستحمام، - منحة النقل،
Page 2
وذلك باعتبار أنّ مبلغها غير قار ويضبط على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة.
هذا، وفي كل الحالات، لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور منحة السلة الممنوحة لكم وذلك إذا كنتم ملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل.
بالتالي، وإذا لم يتجاوز دخلكم السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ ضبطه أعلاه، فإنّ دخلكم يعفى من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
غير أنّه، وفي صورة وجود فائض للضريبة على الدخل، فإنّه يمكنكم المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأي تسوية بهذا العنوان.
وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلّق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنّه يمكن وبصفة استثنائية لمؤجركم إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إليكم وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتمّ دفعه لاحقا للخزينة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux personnes à faible revenu percevant exclusivement des traitements et salaires
- Détermination du revenu annuel net des personnes physiques percevant exclusivement des traitements et salaires
- Détermination du revenu annuel net des personnes physiques percevant exclusivement des traitements et salaires
- Détermination du revenu annuel net des personnes physiques percevant exclusivement des traitements et salaires
- Retenue à la source opérée à tort sur les salaires des personnes à faible revenu