مذكرة خاصة عدد 670 بتاريخ 29 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفائكم وهي الشركة الإيطالية "أ" تنوي تكوين شركة خفية الإسم بتونس "ب" في إطار القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 24 جويلية 2004 والمتعلق بتنقيح مجلة المحروقات يكون رأس مالها مكتتبا كليا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.