Régime fiscal applicable à des services rendus au profit d'une société de services pétroliers
النظام الجبائي لخدمات منجزة لفائدة شركة خدمات بترولية غير مقيمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 390
15 مارس 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات منجزة لفائدة شركة خدمات بترولية غير مقيمة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 ديسمبر 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفتكم، شركة "[…]" الناشطة في قطاع الصناعات المعدنية هي شركة مصدرة جزئيا منتفعة بأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات تمّ إحداثها خلال سنة 2004 وأنّ رقم معاملاتها متأتي كليا من التصدير.
كما ذكرتم أنّ الشركة المذكورة أبرمت خلال سنة 2011 صفقة مع شركة خدمات بترولية غير مقيمة ناشطة في إطار مجلة المحروقات ومنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها طبقا لأحكام الفصل 130 من المجلة المذكورة، وطلبتم على أساس ذلك معرفة:
- النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء الأصول والمواد الأولية والخدمات المسداة من قبل شركة "[…]" واللازمة لإنجاز عقد الصفقة المبرم مع شركة الخدمات البترولية،
- النظام الجبائي في مادّة الضريبة على الشركات للأرباح التي تحققها شركة "[…]" في إطار إنجاز عقد الصفقة المبرم مع شركة الخدمات البترولية.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تعتبر عمليات تصدير خاصّة مبيعات السلع وعمليات إسداء الخدمات بالبلاد التونسية المنجزة لفائدة:
Page 2
- المؤسسات المصدرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات، - شركات التجارة الدولية المصدّرة كليا، - المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية، - مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، وباعتبار أنّ شركة "[…]" المنتفعة بالخدمات ليست من ضمن المؤسسات المذكورة أعلاه فإنّ الخدمات موضوع مكتوبكم لا تستجيب لمفهوم التصدير، وتبقى الأرباح المتأتية منها خاضعة للضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا للفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن للخاضعين للأداء الذين يتعاطون نشاطا يقتصر أو يعتمد أساسا على التصدير أو البيوعات بتأجيل التوظيف، الإنتفاع بنظام تأجيل التوظيف للأداء على القيمة المضافة بالنسبة لمقتنياتهم لمنتوجات وخدمات تمنح حق الطرح.
وبالتالي إذا تبيّن أنّ رقم معاملات شركة "[…]" متأتّ في مجمله من بيوعات بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة كما ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه أعلاه ، فإنّه يمكنها الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء المذكور بالنسبة إلى إقتناءاتها من منتجات وخدمات ضرورية للقيام بعمليات البيع تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك من خلال شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
مع العلم الشهادة العامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لا تغطّي :
- التجهيزات، - مواد البناء، - السيارات السياحية وقطع الغيار والمحروقات وكلّ الخدمات الضرورية لضمان سيرها وصيانتها وكذلك عمليات كرائها، - وسائل النقل الأخرى، - الخدمات المسداة من قبل النزل والمؤسسات المشابهة لها والمتعلقة بإستهلاك الكحول والترفيه والعروض.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام
[؟] الهادي دمق
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.