مذكرة خاصة عدد 677 بتاريخ 30 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم الذي بينتم بمقتضاه أن شركتكم وهي شركة إستخلاص ديون تنشط في إطار القانون عدد 4 لسنة 1988 المؤرخ في 2 فيفري 1988 قد قررت إقتناء الديون المصنفة للشركة "أ" للإيجار المالي والتي هي في حالة تصفية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.