L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 527/2014 · 28/04/2014

Conditions pour l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement au titre des marchés

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول إجراء تسجيل صفقة  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 مارس 2014  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم بوصفكم المتصرف القضائي لشركة " **** " التي تمت مصادرتها من الدولة التونسية، تتولون متابعة خلاص ديون ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.