مذكرة خاصة عدد 821 بتاريخ 22 ماي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أنه وقع تكليف الشركة "أ" لإستخلاص المعلوم على منتجات الصيد البحري الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 27 لسنة 1982
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.