مذكرة خاصة عدد 234 بتاريخ 20 فيفري 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«وبعد، تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول مدى إعتبار البيوعات المحلية من منتجات الصيد البحري التي تقوم بها شركة خاضعة للقانون العام لفائدة الشركات المصدرة كليا بيوعات محلية وبالتالي تخضع لمعلوم الراحة البيولوجية الموظف على الإنتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.