Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16132 بتاريخ 7 جانفي 1992 : اكتساب حق ارتفاق - وظيفة الكتب في اكتساب حق ارتفاق
Principe juridique
- إن الحقوق المكتسبة في هذا المجال في ظل قانون سابق لا تلغى بل تبقى على نفاذها ولم يكن المشرع في حاجة إلى التنصيص إلى أن غير ما ذكر من الحقوق المكتسبة تبقى نافذة أيضا طالما انه لم يحجر التعامل فيها بنصوص المجلة ومن ذلك حقوق الارتفاق بمجلة الحقوق العينية لم تحجر إنشاء هذه الحقوق العينية لم تحجر إنشاء هذه الحقوق أو التفويت فيها وإنما اشترطت في بعض أنواع منها الكتب كوسيلة للإثبات لا غير.
Textes appliqués
- الفصل 180 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل الخامس من القانون ع5دد لسنة 1965 المؤرخ في 1965/2/12 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.