Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16132 بتاريخ 7 جانفي 1992 : اكتساب حق ارتفاق - وظيفة الكتب في اكتساب حق ارتفاق

J P 1992/161327 janvier 1992

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن الحقوق المكتسبة في هذا المجال في ظل قانون سابق لا تلغى بل تبقى على نفاذها ولم يكن المشرع في حاجة إلى التنصيص إلى أن غير ما ذكر من الحقوق المكتسبة تبقى نافذة أيضا طالما انه لم يحجر التعامل فيها بنصوص المجلة ومن ذلك حقوق الارتفاق بمجلة الحقوق العينية لم تحجر إنشاء هذه الحقوق العينية لم تحجر إنشاء هذه الحقوق أو التفويت فيها وإنما اشترطت في بعض أنواع منها الكتب كوسيلة للإثبات لا غير.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.