مذكرة خاصة عدد 1105 بتاريخ 21 جويلية 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن الشركة "ط" للأغذية هي شركة مصدرة كليا تقوم بإقتناء الزيت الصبة وتصديره وذلك بعد تعليبه وأن مصالح الديوانة طالبت الشركة بدفع المعلوم الموظف لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب على شراءاتها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.