مذكرة خاصة عدد 1150 بتاريخ 23 جويلية 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أنكم تستغلون محطة بيع محروقات ومشرب إبتداء من غرة أفريل 2009. وبناء على ذلك، طلبتم تحديد النظام الجبائي المطبق بعنوان هذا النشاط وطريقة فوترة بيوعاتكم من المحروقات وكذلك بيوعات المشرب.
وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.