مذكرة خاصة عدد 934 بتاريخ 03 افريل2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم اقتنيتم عقارا وقد تم تحرير العقد المعاين للعملية عن طريق عدل إشهاد الذي اقتطع في شأنه بطاقة نقل تم تقديمها إلى السيد قابض المالية، كما أفدتم أنكم قمتم في نفس اليوم بتحرير عقد فسخ للبيع، وتتساءلون تبعا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.