مذكرة خاصة عدد 1955 بتاريخ 21 أكتوبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمكتوبك المذكور بالمرجع أعلاه إيضاحات حول المعاليم المستوجبة على عقد فسخ بيع وكيفية إحتسابها.
وجوابا يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحاكم العدد 24 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يسجل الفسخ المجرد للعقود بالمعلوم القار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.