مذكرة خاصة عدد 1212 بتاريخ 27 أوت 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«وبعد، لقد بينتم بمكتوبكم أنكم أبرمتم عقد وعد بيع بتاريخ 15 أكتوبر 2007 على يد عدل الإشهاد السيدة "ن" بصفتكم موعودا لكم ببيع كامل العقار المسمى ... والكائن بـ ... بثمن قدره خمسة وأربعون ألف دينار وقد تم التنصيص صلب العقد على أن الوعد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.