الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع44842دد
جلسة 2017/09/18
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** في حق منوبها الممثل القانوني لشركة التأمين وإعادة التأمين "*****" بتاريخ 29 فيفري 2016 ضد القائم بالحق الشخصي ***** ، تنوبه الاستاذة *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.