L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 44842/2017 · 18/09/2017

قرار تعقيبي عدد 44842 بتاريخ 18 سبتمبر 2017 : جرح على وجه الخطأ إثر حادث مرور -ثبوت الصبغة الشغلية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع44842دد جلسة 2017/09/18 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** في حق منوبها الممثل القانوني لشركة التأمين وإعادة التأمين "*****" بتاريخ 29 فيفري 2016 ضد القائم بالحق الشخصي ***** ، تنوبه الاستاذة *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.