L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/26305 · 10/03/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 26305 بتاريخ 10 مارس 2016 : اجراءات مدنية -بطلان عريضة الدعوى زوال البطلان بالجواب عن الجانب الشكلي-مبدأ الحياد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  * ع26305.2015دد القضية تاريخه : 10 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 ماي 2015 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "*****" محل مخابرته بمكتب نائبه المذكور أعلاه. ضد : "*****&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.