مذكرة خاصة عدد 1357بتاريخ 28 افريل2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنه إثر وفاة المرحوم "ر" بتاريخ 28 أفريل 2005، قام الورثة بإيداع التصريح بتركته بتاريخ 5 مارس 2010 وتم الإغفال عن تصريح بعض الأملاك الموروثة، كما أفدتم أنه بتاريخ 31 مارس 2017 وبمناسبة إيداع تص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.