الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع38850دد القضية
تاريخه : 2017/4/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 38850 والمقدم بتاريخ 2016/6/1 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
في حق:
***** و ***** و ***** و ***** و ***** و ***** و *****.
ضد:
1/ ***** ينوبه الأستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.