L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/50327 · 12/03/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 50327 بتاريخ 12 مارس 2018 : واجب التعليل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع50327.2017دد القضية تاريخه: 2018/03/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/03 تحت عدد 680 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: الشركة التونسية "*****" في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.