الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع50327.2017دد القضية
تاريخه: 2018/03/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/03 تحت عدد 680 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
الشركة التونسية "*****" في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.