مذكرة خاصة عدد 7 بتاريخ 05 جانفي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تاريخ إيداع الكشف البيداغوجي والمالي حول الأنشطة التكوينية التي تم إنجازها من طرف المؤسسة المنصوص عليه بنظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني،
يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 6 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.