مذكرة خاصة عدد 1455 بتاريخ 25 سبتمبر 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن البنك "و" إنخرط سنة 2010 في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني غير أنه بإعتبار عدم إحترامه للآجال القانونية المتعلقة بإيداع الكشف البيداغوجي والمالي تم في مرحلة أولى رفض منحه الحق في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.