مذكرة خاصة عدد 92 بتاريخ 18 جانفي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية يتكفل بمصاريف علاج أعوانه لدى المؤسسات الإستشفائية الخاصة والتي غالبا ما يفوق مبلغها الألف دينار وطلبتم بعض التوضيحات بخصوص نسبة الخصم من المورد التي تخضع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.