مذكرة خاصة بتاريخ 01 فيفري 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن مؤسستكم تنشط في إطار القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 وتنتفع بمقتضيات الفصل 4 من الإتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية و ABC وخاصة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتضياتها من السوق المحلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.