مذكرة خاصة عدد 421 بتاريخ 09 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كانت المؤسسات الناشطة في إطار القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بالمؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين، خاضعة للخصم من المورد ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.