مذكرة خاصة عدد 188 بتاريخ 06 فيفري 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه طبقا لأحكام مجلة المحروقات، وفي صورة التفويت في حقوق متعلقة بإمتياز إستغلال يحل المحال إليه محل المحيل وذلك فيما يتعلق بإلتزاماته وحقوقه وينتفع تبعا لذلك بنفس الإمتيازات المخول للمحيل الإنتفاع بها.
وطلبت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.