مذكرة خاصة عدد 195 بتاريخ 06 فيفري 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن الشركة "ت" تتولى تحويل السكر الخام إلى سكر أبيض لفائدة الديوان التونسي للتجارة وطلبتم معرفة النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على هذه العملية.
وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.