مذكرة خاصة عدد 474 بتاريخ لسنة 2009 - الإدارة العامة للأداءات (DGI)
« لقد تضمن مكتوبكم أن والدكم السيد "أ" قام قبل وفاته بتقسيم وتهيئة أرض وأن الورثة قاموا بدفع الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالتفويت في بعض قطع من هذه الأرض وذلك إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية، وتطلبون إيضاحات حول إمكانية إسترجاع الأدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.