مذكرة خاصة عدد286 بتاريخ 04 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان يتعين على الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية إيداع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
يشرفني إعلامكم أن ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.