مذكرة خاصة عدد 330 بتاريخ 30 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيك المتضمنين طلب توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على نشاط الحضانة المدرسية والإمتيازات الجبائية المسندة لها، يشرفني أن أحيطك علما بما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة
تخضع المداخيل المتأتية من نشاط الحضانة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.