مذكرة خاصة عدد 161 بتاريخ 29 جانفي 2002 - الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية (DGAFF)
« لقد تبين لمصالح وزارة المالية أن وكالة النهوض بالصناعة تواصل تمكين بعض مؤسسات النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات من شهادات تصريح بالإستثمارات كمؤسسات مصدرة كليا تخول لها الإنتفاع بنظام التصدير الكلي والحال أنها لا تتوفر فيها الشروط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.